عقوبات تزوير بطاقة المسن.. مجلس الشيوخ يقر
حدد مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقوبات تزوير بطاقة المسن.
وتنص المادة (38) من مشروع قانون حقوق المسنين:
يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير.
2- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.