دار الإفتاء: أخذ التعويض عن التلفيات جائز شرعًا

ردت دار الإفتاء على سؤال تم توجيه لهم عبر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن حكم أخذ التعويض عن التلفيات.

وأوضحت دار الإفتاء، أن أخذ التعويض عن التلفيات جائز شرعًا، ولا حرمة فيه، ولا فرق بين الخطأ، والعمد في الضمان، ولا بين كون الشخص صبيًا، أو مجنونًا، أو نائمًا، أو جاهلًا، فإن ذلك لا أثرَ له في الضمان.

واتفق الفقهاء على مشروعية الضمان؛ لحفظ الحقوقِ، وحدًا للاعتداء على الأموال التي بها قِوام الحياة، كما اتفقوا على أنَّ الإتلاف سبب من أسباب الضمان؛ فإذا أتلفَ شخصٌ مالًا لآخر عمدًا أو خطأً لزمه الضمان، وضمان الأموال يكون بالمثل فيما له مثل؛ لقوله تعالى: ﴿وإن عاقَبتم فعاقِبُوا بمِثلِ ما عُوقِبتم به﴾ [النحل: 126]، وبالقيمة فيما ليس له مثل، وتقدرُ القيمةُ بسعر يوم الإتلاف.