7 حالات لفصل العامل في القطاع الخاص

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على المادة 125 من مشروع قانون العمل، والتي تحدد حالات فصل العامل بالقطاع الخاص.

وتنص المادة (125) على أن: يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

ونستعرض الحالات التي يترتب عليها فصل العامل بالقطاع الخاص، على النحو الآتي:

  • الاعتداء على صاحب العمل أو  رؤسائه  أثناء عمله وسبهم
  • انتحال شخصية  وتقديم مستندات مزورة
  • ارتكاب خطأ  تسبب في أضرار جسيمة
  • عدم مراعاة التعليمات اللازمة لسلامة العمل أو المنشأة
  • إفشاء أسرار المنشأة
  • القيام بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه
  • التواجد أثناء العمل في حالة سكر أو تعاطي مواد مخدرة