الإفتاء توضح حكم صيام يوم عرفة لمن لم يصم الثمانية أيام قبله
ورد سؤال الي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه إذا أردت صيام يوم عرفة فهل يجب عليَّ الصيام من أول شهر ذي الحجة؟
وأجابت الأمانة العامة للإفتاء أنه لا يجب على المسلم لكي يصوم يوم عرفة أن يصوم الأيام الثمانية التي قبله، حيث ورد في الحديث الشريف استحباب صوم يوم عرفة من غير اشتراط اقتران صومه بصوم ما قبله
وأوضحت أنه روى مسلمٌ في “صحيحه” عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».
ما حكم صيام يوم عرفة منفردًا إذا وافق يوم السبت؟
وأجابت الأمانة العامة للإفتاء أنه يُكرَه صيام يوم السبت إذا كان منفردًا إلا إذا كان لسبب؛ كأن وافق عادةً له؛ كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء وغير ذلك من صوم النافلة، أو نذر صيام يوم يقدم فيه غائبه أو يشفى فيه مريضه فوافق السبت، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان.
جاء في “المغني” لابن قدامة (3/ 171): [قَالَ الْأَثْرَمُ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: أَمَّا صِيَامُ يَوْمِ السَّبْتِ يُفْرَدُ بِهِ: فَقَدْ جَاءَ فِيهِ حَدِيثُ الصَّمَّاءِ، وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَتَّقِيه؛ أَيْ: أَنْ يُحَدِّثَنِي بِهِ، وَسَمِعْته مِنْ أَبِي عَاصِمٍ، وَالْمَكْرُوهُ إفْرَادُهُ، فَإِنْ صَامَ مَعَهُ غَيْرَهُ لَمْ يُكْرَهْ؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجُوَيْرِيَةَ رضي الله عنهما. وَإِنْ وَافَقَ صَوْمًا لَإِنْسَانٍ لَمْ يُكْرَهْ] اهـ.
وعليه: فلا مانع شرعًا من إفراد يوم السبت بالصوم فيه إذا وافق يوم عرفة.