ضوابط وشروط إعارة الموظف للعمل في الخارج
يتمنى الكثير من الموظفين أن يتم اعارتهم للعمل في الخارج ضمن الإعارات الخارجية، لتوفير حياة آمنة لهم ولأسرهم، ويتطلب هذا الإجراء العديد من الضوابط والشروط.
ضوابط وشروط إعارة الموظف
جاء قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، لينظم آليات حصول الموظفين على التعرف على شروط الإعارة للخارج، حيث نصت المادة 35 من القانون على أنه: “يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها”.
ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.
ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.
وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.